
المحقق – هالةحمزة
أصدرت الإدارة العامة لتنمية وتنظيم الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي نهاية أبريل الماضي ضوابط تنظيمية ورقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح، عنونتها لكافة المؤسسات الخاضعة لرقابته
إستناداً لأحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026م، والمادة 44 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، وذلك مواكبة للمستجدات والمتغيرات.
ووجهت الضوابط المؤسسات المالية بتطبيق النهج القائم على المخاطر لتحديد وتقييم ومراقبة وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي هي عرضة لها على أن يتناسب مستوى التقييم مع حجم وطبيعة عمل المؤسسة، وعليها تحديث التقييم مرتين كل سنة، وتوثيق كل من تقييم المخاطر وتحديثاته والمعلومات المتعلقة بهذه التقييمات، مع وجود آلية مناسبة لديها لتقديم المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر للسلطات المختصة،
وأن يتناسق تقييم المخاطر مع نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتحديثاته، وأي موجهات أخرى تتعلق بتقييم المخاطر صادرة من بنك السودان المركزي.
وألزم البنك المركزي المصارف بإستيعاب التغيرات الداخلية بالمؤسسة عند تقييم المخاطر كتغيرات هيكل الملكية ومجلس الإدارة وعمليات الدمج والاستحواذ والتغييرات الرئيسية في الأنشطة المصرفية.
وقال المركزي إنه يجب أن يعكس تقييم المخاطر عناصر وصفية وكمية لنوع وحجم وعدد العمليات وتحديد مستوى المخاطر، وطالب المؤسسة بوضع واعتماد تدابير وإجراءات داخلية وتطبيقها بما يتناسب مع مستويات المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الذاتي للمخاطر بهدف إدارتها وتخفيفها، كما يجب تطبيق إجراءات عناية مشددة على المستويات العالية للمخاطر.
وسمح المنشور للمؤسسات في حالة تحديد مجالات وأنشطة معينة ذات مخاطر منخفضة بواسطة بنك السودان المركزي بتطبيق تدابير مبسطة وفقاً لموجهات محددة لكيفية التطبيق، ووجه البنك المؤسسات بالأخذ بفئات المخاطر المتعلقة بالعملاء، والمناطق الجغرافية المعينة ومخاطر قنوات تقديم الخدمات والمنتجات والحد منها بإعداد ملف مخاطر لتصنيف العملاء والمعاملات بحيث يتضمن تحديد فئة المخاطر (مرتفعة – متوسطة – منخفضة) لكل عميل بحيث يستند الملف على معلومات كاملة عن العميل والمستفيد الحقيقي في حال الاختلاف، بما في ذلك علاقة العمل المتوقعة مع المؤسسة، ومصدر أموال العميل وأصوله. وتحديث ملف المخاطر دورياً أو عند حدوث تغييرات في المعلومات المتوفرة عن العميل أو نمط عملياته.وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، والأخذ بالاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها، وتحديث المعلومات الخاصة بكافة العملاء بصفة منتظمة.
و وجه المنشور بتوثيق عمليات تقييم المخاطر من خلال الاحتفاظ بسجلات شاملة لجميع عمليات التصنيف تقييم المخاطر وتطبيق العناية الواجبة وإتاحة هذه السجلات للتدقيق والمراجعة الداخلية، وفي حالات وجود اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل لانتشار التسلح لدى المؤسسة، واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح بعدم استكمال إجراءات العناية الواجبة على أن يتم تقديم إخطار عن العملية المشبوهة لوحدة التحريات المالية.
كما وجه البنك المؤسسات بتضمين سياساتها إجراءات فعالة بشأن علاقات العمل التي لا تتم بحضور العميل بحيث تكون مشددة في تحديد هويته والتحقق منها كطلب توثيق المستندات المقدمة من جهات مختصة ومعتمدة عند إنشاء علاقة العمل.او مستندات إضافية تهدف إلى التحقق من الهوية، أو بيانات الاتصال، أو الثروة، أو مصدر الأموال وغيرها، والحصول على توصية طرف ثالث مستقل وموثوق للتعرف على العميل، ووضع قيود على التصرف بالحساب كتحديد سقوفات المبالغ ونوع التعاملات المسموح بتنفيذها ونطاق استخدام الحساب إلى حين استكمال مستوى مناسب من التحقق، وإجراء رقابة مستمرة مشددة لعلاقة العمل للتأكد مما إذا كانت المعاملات المنفذة تتوافق مع نمط تعامل العميل ولا تنطوي على معاملات غير اعتيادية أو مشبوهة.
وحظر البنك على المؤسسة فتح، أو الابقاء على أي حسابات مرقمة لعملائها أو التعامل مع أي حسابات مرقمة و فتح حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية أو الابقاء على مثل هذه الحسابات، و ألزمها بالتأكد من أن العميل غير مدرج ضمن قوائم العملاء المقصرين أو المحظورين التي يصدرها بنك السودان المركزي، وذلك قبل الدخول في علاقة عمل معه، وعدم تنفيذ أي عملية لعميل عابر مدرج ضمن هذه القوائم.



